"فإن مات" زوج (١)"عن حامل اعتدت بالوضع" ولو تقدم على تمام الأشهر الآتية لآية ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤]"أو" عن "حائل فبأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها" وفي نسخة ولياليها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (٢)[البقرة: ٢٣٤]، وهو
(١) "قوله: فإن مات زوج إلخ" في معنى موته ما لو مسخ حجرا. (٢) "قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ " أيجب عشر ليال بأيامها بدليل أنه لم يثبت الهاء وذلك دليل التأنيث، والعرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام فتقول سرت عشرا، والأحسن الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التاء؛ لأن ذلك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران.