بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي "العتق" من المسلم "قربة (١) بالإجماع" لقوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣] لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أي بالإسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أي بالعتق كما قاله المفسرون وأمر الله تعالى بتحرير الرقبة في مواضع من الكفارة وفي الصحيحين أنه ﷺ قال "أيما رجل (٢) أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج"(٣).
وأركانه ثلاثة: معتق وعتيق وصيغة كما يعرف اعتبارها من كلامه حيث قال "وإنما يصح من مالك" لم يصادف إعتاقه متعلق حق لازم لغيره "مطلق" للتصرف (٤)"أو وكيل أو ولي في كفارة (٥) " لزمت موليه فلا يصح من غير مالك
(١) "قوله العتق قربة" أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من المسلم. قال الرافعي في الوقف ألا ترى أن الكافر إذا أعتق صار العتيق لله وإن لم يكن منه قربة (٢) "قوله وفي الصحيحين أنه ﷺ قال أيما رجل إلخ" وصحح الترمذي "أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا له من النار" وهذا أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر فلو أعتق جماعة عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب، ويدل له قوله ﷺ عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في ثمنها صححه الحاكم. (٣) رواه البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله، حديث "٢٥١٧" ومسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، حديث "١٥٠٩" كلاهما عن أبي هريرة ﵁، مرفوعا. (٤) "قوله مطلق التصرف" أي مختار أهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا يصح إعتاق السفيه بمباشرته إلا في ثلاث صور: إحداها إذا أذن له وليه في إعتاق عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك. الثانية إذا وكله إنسان بأن يعتق عبد نفسه فمقتضى ما ذكر في توكله في قبول النكاح جوازه. الثالثة قال السفيه لإنسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا، فقياس المذكور فيما إذا أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال الأب أن يصح لحصول المصلحة، وقوله إحداها إذا أذن له وليه إلخ هذا لا يجيء على المذهب; فإن السفيه لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر، وكتب أيضا ما ذكره في الصورتين الأوليين ممنوع (٥) "قوله أو ولي في كفارة" أي للقتل لا لغيره. "تنبيه" قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال وقد ذكر الأصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع لمسلم أو يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه عنهم وولاؤه لهم. ا هـ.