بلا إذن ولا من غير مطلق التصرف من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه أو فلس، والتصريح بذكر الكفارة من زيادته "ويصح من" سكران ومن "كافر" ولو حربيا "ويثبت ولاؤه على" عتيقه "المسلم" سواء أعتقه مسلما أم كافرا، ثم أسلم "ولا يعتق موقوف" أي لا يصح إعتاقه; لأنه غير مملوك ولأن ذلك يبطل به حق بقية البطون.
"وصريحه العتق (١) " بمعنى الإعتاق "والتحرير وما تصرف منهما وفك الرقبة" لورودها في القرآن واشتهارها، وكان حقه أن يقول وصريحه ما تصرف من الإعتاق والتحرير وفك الرقبة كأنت عتيق أو معتق أو أعتقتك أو حر أو محرر أو حررتك أو مفكوك الرقبة أو فكيتها أو فككتها فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة كان كناية كقوله لزوجته أنت طلاق "فلا يحتاج" ذلك "نية (٢) " أي إليها كسائر الصرائح ولأن هزله جد كما مر في الطلاق "ولا يضر تذكير و" لا "تأنيث لغير" أي لغير المذكر وغير المؤنث كأن يقول للعبد أنت حرة وللأمة أنت حر تغليبا للإشارة على العبارة
"والكناية كلا سلطان (٣) أو لا ملك لي عليك أو لا يد أو لا خدمة" لي عليك "أو أزلت حكمي" أو ملكي "عنك وأنت سائبة وحرام ومولاي وسيدي وكذا الظهار" أي صرائحه وكنايته "وصرائح الطلاق وكنايته" لاقتضائها التحريم
(١) "قوله وصريحه العتق إلخ" وابني إن أمكن هذا إذا قال أنت ابني، أما إذا قال له يا ابني على صيغة النداء فإنه لا يقتضي العتق بمجرده على الصحيح فإنه يستعمل في العادة للملاطفة، وممن جرى على هذا ابن كبن في نكته وهو أقرب مما جرى عليه ابن المقري في شرحه من أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به الملاطفة وقد صحح النووي فيما إذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع (٢) "قوله فلا يحتاج ذلك نية" بخلاف الكناية وإن احتف بها قرائن أو اشتهرت للعتق في ناحية "فرع" في الكافي لو قال له على وجه السخرية أنت حر عتق وسيأتي (٣) "قوله والكناية كلا سلطان إلخ" وضابطها كل ما لا ينتظم إلا بتقدير استعارة أو إضمار