للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل ومن وجب عليه سن من الإبل]

كبنت لبون "ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبرانا و" له "الهبوط" إلى الأسفل بدرجة "ويعطيه" أي الجبران كما رواه البخاري عن أنس في خبره السابق سواء أساوى ما عدل إليه مع الجبران ما عدل عنه أم لا لثبوته بالنص وإذا صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني (١) فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا وتكون أحد عشر في مقابلة الجبران "والجبران الواحد


(١) "قوله: أو بعضها الظاهر الثاني" أشار إلى تصحيحه.