شاتان بالصفة المتقدمة" في الشاة المخرجة عن خمس من الإبل "أو عشرون درهما نقرة" خالصة "إسلامية" وهي المرادة بالدراهم الشرعية حيث أطلقت كما صرح به الأصل نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة وقلنا بجواز التعامل (١) بها. قال الأذرعي وغيره فالظاهر أنه يجزئه (٢) منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب وقول المصنف إسلامية من زيادته "والخيرة في الصعود والهبوط إلى المالك" لأنهما شرعا تخفيفا عليه فقوض الأمر إليه ومثله ولي اليتيم ونحوه هذا "إن أخذ الساعي الجبران" كذا زاده ولم أر له فيه سلفا بل ليس بصحيح لاقتضائه أن لا خيرة للمالك في ذلك لامتناع الصعود حينئذ والظاهر أنه سبق قلمه من وجد إلى أخذ فيوافق الماوردي فإن طلب الساعي النزول والمالك الصعود فإن عدم الساعي الجبران (٣) فالخيرة وإلا ففيه الوجهان أي اللذان أطلقهما بقية الأصحاب وصححوا منهما أي الخيرة للمالك ومع ذلك ما قاله ضعيف لما سيأتي أن الإمام يصرف (٤) الجبران من بيت المال فإن تعذر فمن مال المساكين وهل يجوز الجمع بين الهبوط والصعود كأن لزمه بنتا لبون لست وسبعين فقدهما وأراد دفع بنت مخاض وحقة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز (٥) إن وافقه الساعي وإلا جاء الخلاف فيمن له الخيرة وأجابه الممتنع هنا أظهر "لا إن صعد" المالك "وهي" أي إبله "مراض أو معيبة" فلا يجوز بالجبران لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم قال الإسنوي نعم إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الإمام وهو متجه (٦) ولو أراد العدول
(١) "قوله وقلنا بجواز التعامل" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فالظاهر أنه يجزئه" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله إن أخذ الساعي الجبران" بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب أو يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له. (٤) "قوله لما سيأتي أن الإمام يصرف إلخ" ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي. (٥) "قوله قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ" كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه الزركشي. (٦) "قوله وهو متجه" المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى التعليل السابق.