للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى سليمة مع أخذ الجبران فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز (١) وهو ظاهر أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ولو حذف المريضة أغنى عنها المعيبة لأن المرض عيب "و" الخيرة "في الشاتين والدراهم إلى المأخوذ منه" من المالك أو الساعي لظاهر خبر أنس "ويصرف الإمام الجبران من بيت المال" لأنه مصلحة للمستحقين وهو ناظر عليهم "فإن تعذر فمن مال المساكين" هذا أولى من قول أصله فإن احتاج الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم باع شيئا من مال المساكين وصرفه في الجبران.

"وعلى العامل" أي الساعي "العمل بالمصلحة" (٢) للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه. "فرع لو لزمته جذعة وفقدها" في إبله "فأخرج ثنية وطلب جبرانا جاز" على النص ونقله النووي عن تصحيح الجمهور خلافا لما صححه الرافعي وإن لم تكن الثنية من أسنان الزكاة لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية لأنا نقول الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموها أما إذا أخرجها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا لأنه زاد خيرا والتصريح بقوله وفقدها من زيادته. "ويجوز الصعود والنزول درجتين بجبرانين (٣) وثلاث" (٤) الأولى وثلاثا "بثلاث جبرانات عند الفقد" للدرجة القربى في جهة المخرجة "فقط" أي لا عند وجودها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى "فلو صعد درجتين" ليخرج الثانية منهما "مع القدرة على القربى في جهتها لم يجز إلا إن قنع بجبران" واحد وكذا يمتنع النزول مع القدرة على ذلك أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمته بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما أفهمه


(١) "قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وعلى العامل العمل بالمصلحة" ولي المحجور ونائبه الغائب يجب على كل منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه.
(٣) "قوله: بجبرانين" أي معهما.
(٤) "قوله: وثلاث" أي وصعود ثلاث أو نزولها.