"الحكم الثاني: الجناية" منه وعليه "فإن جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ" أو شبه عمد "فموجبها" بفتح الجيم "في بيت المال" إذ ليس له عاقلة خاصة وماله إذا مات مصروف إليه "أو عمدا وهو بالغ" عاقل "اقتص منه" بشرطه "وإلا" بأن لم يكن بالغا عاقلا "فالدية مغلظة في ماله كضمان ما أتلفه" بناء على أن عمده عمد "ثم" إن لم يكن له مال فهي "في ذمته" إلى أن يجد فإن كان محكوما بكفره فتركته فيء فلا تكون جنايته في بيت المال "وإن قتل خطأ" أو شبه عمد "ففيه دية كاملة" عملا بظاهر الحرية "توضع في بيت المال (١) " كما أن ما عليه يؤخذ منه "وأرش طرف له" يستوفيه الإمام له، وإن كان غير مكلف "وإن قتل عمدا فللإمام أن يعفو" عن قاتله "على مال" إن رأى المصلحة في العفو، وإلا التحق بالحدود المتحتمة "لا مجانا" لأنه على خلاف مصلحة المسلمين.
"و" له "أن يقتص" من قاتله قبل البلوغ؛ لأنه مسلم معصوم "لا بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام" بعد التمكن منه فلا يقتص له صيانة للدم مع احتمال الكفر ولأن حكم التبعية بطل بالبلوغ ولم يثبت الإسلام بالاستقلال فكان شبهة في درء القصاص "بل تجب ديته" لأنه قد سبق الحكم بإسلامه وحريته ولم يثبت الكفر بعده وفارق عدم إيجاب القصاص بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال وما ذكر من أنه لا يقتص له هو ما نص عليه الشافعي كما في البيان وغيره وصححه النووي في تصحيحه وصوبه في المهمات وهو موافق لما صححوه من أنه لا قصاص بقتل المحكوم بإسلامه بتبعية غير الدار فيما ذكر بل أولى كما قاله صاحب البيان. وغيره وبناء الأصل الخلاف (٢) فيه على الخلاف في قتله قبل
(١) "قوله: ففيه دية كاملة توضع في بيت المال" إنما تؤخذ الدية من العاقلة فلو لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنها تسقط وهو واضح من جهة أنها إنما تؤخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تؤخذ من بيت المال لتعاد إليه لعدم الفائدة. (٢) "قوله: وبنى الأصل الخلاف إلخ" عبارة أصله وإن قتل بعد البلوغ قبل الإفصاح … =