للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البلوغ لا يلزم منه الاتحاد في التصحيح، وإن كان ظاهره ذلك فالتصحيح فيه من زيادة المصنف "ويقتص لنفسه في الطرف" بقيد صرح به من زيادته بقوله "إن أفصح" بالإسلام بعد بلوغه؛ لأن الاستحقاق في القصاص له وللمسلمين فليس ذلك للإمام؛ لأن اللقيط قد يريد التشفي وقد يريد العفو فلا يفوت عليه بخلافه إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراجعته كنظيره في قصاص النفس "فيجلس" قاطع طرفه قبل البلوغ "له إلى البلوغ والإفاقة" من الجنون إن كان مجنونا "ويأخذ الولي" ولو حاكما "لا وصي الأرش لمجنون فقير" لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية تنتظر وإنما لم يأخذه الوصي؛ لأن الأخذ إسقاط وليس هو للوصي "لا" لمجنون "غني" لعدم الحاجة "ولا صبي فقير" أو غني؛ لأن لزوال الصبا غاية منتظرة ولعدم الحاجة في الغنى فلو حذف قوله " فقير " كان أولى "فلو أفاق" المجنون بعد أخذ الولي الأرش "ورده ليقتص منع" لما مر من أن أخذ المال عفو وكما لو عفا الولي عن شفعة الصبي للمصلحة فبلغ وأراد الأخذ.


=فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات: مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر، والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار ا هـ وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه فشمل أقسامه الثلاثة.