"الحكم الرابع: الحرية" والرق للقيط "فمن ادعى رقه" وهو صغير "أو" ادعى "رق صغير مجهول" رقا وحرية "ولا يدله" عليه "فعليه البينة" لأن الظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجة ويخالف دعوى النسب؛ لأن في قبولها مصلحة للصغير وإثبات حق له، وهنا في القبول إضرار به ولأن المدعي نسبه لا نسب له في الظاهر، فليس في القبول ترك أمر ظاهر، والحرية محكوم بها ظاهرا (١)"وكذا" لا يقبل قوله إلا ببينة "إن كانت" له يد وكانت "يد التقاط" لذلك ويخالف المال فإنه مملوك، وليس في دعواه تغيير صفة له بخلاف اللقيط "وإلا". أي وإن لم تكن يده يد التقاط "فالقول قوله (٢) ولو كان" الصغير "مميزا منكرا" عملا بالظاهر من حال المدعي الذي لم يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضي الملك ولا بد من يمينه كما صرح به الأصل لخطر شأن الحرية "فلو بلغ" الصغير "وادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة" لأنه قد حكم برقه (٣) فلا يرفع ذلك الحكم إلا ببينة "و" لكن "له تحليف السيد" ولو أقر بالرق لغير السيد لم يقبل كما صرح به الأصل، والبالغ المجنون كالصغير فيما ذكر، وإفاقته كبلوغه.
"فرع: " لو "رأى" شخص "في يد إنسان صغيرا يستخدمه وينسبه هو،
(١) "قوله: والحرية محكوم بها ظاهرا" استثنى البلقيني من حرية اللقيط ما إذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق؛ لأنه محكوم بكفره، ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام قال ولم أر من تعرض له ا هـ، وقد يقال: دار الحرب إنما تقتضي استرقاق هؤلاء بالأسر، ومجرد اللقط لا يقتضيه ش. (٢) قوله: فالقول قوله: " أي بيمينه. (٣) "قوله: لأنه حكم برقه" أي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوى ويمين. "فرع" لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على إقراره له بالملك، أو لبائعه، أو لبائع بائعه، وإن بعد.