أو غيره (١) إلى ملكه" بأن سمعه الرائي يقول هو عبدي، أو سمع الناس يقولون هو عبده "وشهد له بالملك جاز" له ذلك وقبلت شهادته، وإلا فلا وفارق كما في المهمات سائر الأعيان حيث يجوز فيها الشهادة بمجرد اليد والتصرف الطويلين بأن الاستخدام يقع في الأحرار كثيرا كالأولاد بخلاف التصرف في أعيان أموال الغير فإنه قليل فكان الظاهر أنه ملكه "وإن ادعى نكاح صغيرة تحته لم يحكم به في الصغر" ويفارق نظيره في دعوى الرق كما مر بأن اليد في الجملة دالة على الملك ويجوز أن يولد المملوك مملوكا بخلاف النكاح فإنه طار بكل حال فيحتاج إلى بينة.
"فلو بلغت" ولم تمكنه طائعة "وأنكرت نكاحه قبل قولها" بيمينها "وعليه البينة" فلو حلفت بان أن لا نكاح كما صرح به في نسخة "وإذا شهدت البينة" لملتقط، أو غيره "بملك صغير لم تقبل" شهادتها "حتى تبين سبب الملك من إرث وشراء" ونحوهما لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون يد التقاط بخلاف سائر الأموال لأن أمر الرق خطر.
"وكذا" لا تقبل دعوى المدعي حتى يبين سبب الملك "في المدعو" بذلك وقيل يقبل كل من الشهادة والدعوى مطلقا كما في سائر الأملاك والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح ابن الرفعة وغيره (٢) "فإن شهدت بأنه ولدته أمته" أو أنه ولد أمته "كفى، وإن لم تذكر الملك" أي أنها ولدته مملوكا له، أو في ملكه؛ لأن الغرض العلم بأن شهادتهما لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل، ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل يشترط ذكر ذلك وصححه النووي في تصحيحه
(١) "قوله: وغيره" أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع. (٢) "قوله: وبه صرح ابن الرفعة وغيره" عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا، أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا، أو غيره. ا هـ. "تنبيه" حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة، أو لعدم سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته قال الزركشي وهو ممنوع؛ لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن يحمل الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا بعد ثبوت ملكه له والثاني على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ.