على وفق ما يأتي في الدعاوى وفرق ابن الرفعة بينهما بأن ما هنا في اللقيط أي أو نحوه، والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية والشهادة بأن أمته ولدته تعرف رقه في الغالب؛ لأن ما تلده الأمة مملوك، وولادتها للحر نادرة فلم يعول على ذلك، والقصد بما في الدعاوى تعيين المالك؛ لأن الرق متفق عليه وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته قال في المهمات وفيه نظر قال ابن العماد: والفرق الصحيح أن اليد نص في الدلالة على الملك فاشترط في زوالها ذكر ذلك بخلاف الحكم بحرية الدار فإنه ظاهر. والرق محتمل ولهذا اختلف في وجوب القود على قاتله لاحتمال الرق، وإذا اكتفي بالشهادة المذكورة "فيكفي شهادة أربع نسوة أنه ولدته أمته" أو أنه ولد أمته؛ لأنها شهادة بالولادة "ويثبت الملك ضمنا شهدت به" أيضا "أم لا" كثبوت النسب في ضمن الشهادة بالولادة.
"فرع: ومتى شهدت بينة باليد لمدعي رق اللقيط أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط سمعت وثبتت يده، ثم يصدق في دعواه" الرق لما مر أن ذا اليد على الصغير إذا لم يعرف أن يده عن التقاط يصدق في دعوى الرق، وقوله " أنه إلى آخره " بدل من اليد "ولا تسمع" هذه الدعوى (١)"من الملتقط إلا إن أقام البينة على سبب الملك" لأنه إذا اعترف بأنه التقطه فكأنه أقر بالحرية ظاهرا فلا تزال إلا عن تحقيق، وقيل الملتقط كغيره فيما ذكر وترجيح الأول من زيادته ونقله الأصل عن ابن كج عن النص.
"وإذا بلغ اللقيط وقامت بينة برقه فهو عبد" فإن لم يكن تصرف قبل ذلك تصرفا يقتضي نفوذه الحرية كبيع ونكاح فذاك "وإن كان قد تصرف" قبله ذلك التصرف "فكعبد تصرف بغير إذن سيده فينقض" حتى يسترد ما قبضه من زكاة وميراث وما أنفق عليه من بيت المال "ويتعلق ما أنفق عليه من بيت المال برقبته" وكذا ما أتلفه بغير رضا مستحقه كما فهم بالأولى "وإن لم تقم بينة" برقه "لكن أقر" هو "بالرق قبلنا إقراره إن لم يسبق منه اعتراف بالحرية ولم يكذبه المقر له ولم يتصرف" كسائر الأقارير "ومتى سبق منه اعتراف بالحرية، أو" بالرق لكن "كذبه المقر له صار حرا" فلا يقبل إقراره بالرق للمناقضة ولا التزامه في الأولى بإقراره الأول أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها ولأن. الحكم بها بظاهر الدار