"الطرف الرابع: في العتق" والوصية "قد تقرر" في الفقه "أن من أعتق في مرض موته عبدين مرتبا كلا" منهما "ثلث ماله ولم يجز الورثة" ما زاد عليه "عتق الأول (١) " فقط "أو" أعتقهما "معا" أو لم يعلم معية ولا ترتيب كما في الشرح الصغير ونسخ الكبير المعتمدة "أقرع" بينهما (٢)"أو علم سبق" لأحدهما ولم يعلم عينه "أو" علم "سابق" منهما "وجهل" بعد "فمن" أي فيعتق من "كل" منهما "نصفه" ولا قرعة لأنها قد تفضي إلى إرقاق الحر والعكس ولأنه لو أوصى لهذا بثلث ماله ولهذا بثلثه ولم تجز الورثة جعل بينهما نصفين فكذا هنا إذا تقرر ذلك "فإن أقام كل من ا لعبدين بينة أنه أعتقه في مرضه وهو ثلث ماله ولا تاريخ" من كل منهما بأن أطلقتا أو إحداهما ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث "عتق من كل" منهما "نصفه (٣) " جمعا بين البينتين بقدر الإمكان ولامتناع القرعة لأنها قد تخرج برق الحر وقيل يقرع بينهما والترجيح من زيادته وصرح به المنهاج فقال قلت المذهب يعتق من كل نصفه لكن قال البلقيني المذهب المعتمد
(١) "قوله عتق الأول" أي لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق (٢) "قوله أو أعتقهما معا أقرع بينهما" قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز بأن يقول إن أعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم بناء على أن الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا إقراع ويتعين السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه الميراث وقال الأب بل أعرتها فالقول قول الأب مع يمينه قلت وفيه إشكال إذا كانت بالغة رشيدة. (٣) "قوله عتق من كل منهما نصفه" فإذا أعتقنا من كل نصفه عتق نصف المتقدم وعتقه مستحق ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ولأنه لو شهد اثنان بأنه أوصى بثلثه لزيد وآخران بأن أوصى به لعمرو قسم بينهما