للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الأصحاب الإقراع ونص عليه في الأم في الحدود "وإن أرختا" بتاريخين "واتحدا أقرع" لعدم المرجح وهل يحلف من خرجت له القرعة قولان قاله القاضي فإن اختلفا تاريخا قدمت السابقة كسائر التبرعات المنجزة في مرض الموت ولأن معها زيادة علم "فإن كان" في الاتحاد "أحد العبدين سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو و" عتق معه "نصف الآخر" ليكمل الثلث وإن خرجت للآخر عتق وحده "ولو أطلقتا أو" أطلقت "إحداهما عتق من كل واحد" منهما "ثلثاه" كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه أعطي كل منهما ثلثي ما أوصي له به وإن اختلف تاريخهما فلا يخفى الحكم مما تقرر

"ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته" أو بالوصية بإعتاقهما "وكل واحد" منهما "ثلث" لماله "ولم تجز الورثة" ما زاد عليه "أقرع" بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا لأن العتقين المعلقين بالموت كالواقعين معا في المرض

"ويقبل في العتق" والوصية "شهادة الوارث فلو شهدا أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم ووارثان" له "حائزان (١) " لميراثه "أنه رجع عنه" أي عن هذا الإيصاء "إلى عتق" أي الإيصاء بعتق "سالم وكل" منهما "ثلث ماله تعين العتق لسالم" بشهادة الوارثين لأنهما أثبتا للرجوع عن غانم بدلا يساويه فارتفعت التهمة عنهما ولا نظر إلى تبديل الولاء لأن الثاني قد لا يكون أهدى لجمع المال وقد لا يورث بالولاء ومجرد هذا الاحتمال لو ردت به الشهادة لما قبلت شهادة قريب لمن يرثه قال الرافعي ولا يصفو عن إشكال لأن الغرض قد يتعلق باستبقاء غانم وإن ساواه سالم في القيمة وأجاب عنه ابن الرفعة بأن التهمة التي ترد بها الشهادة هي التهمة القوية دون الضعيفة وهو مأخوذ من كلام الإمام هذا إذا كانا عدلين. "فإن كانا فاسقين عتق غانم" بشهادة الأجنبيين لاحتمال الثلث له "وثلثا سالم (٢) " اللذان هما قدر ما يحتمله ثلث الباقي بعد غانم مؤاخذة للوارثين بإقرارهما الذي تضمنته شهادتهما له وكان غانما تلف أو غصب من التركة ولا يثبت الرجوع بشهادتهما لفسقهما وقياس ما يأتي في العتق المنجز على طريقة غير الروياني عتقهما


(١) "قوله حائزان" ذكره لأنه قيد في المسألة التي بعدها فإن الحكم في هذه كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين
(٢) "قوله فإن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم إلخ" أشار إلى تصحيحه