للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميعا قال البلقيني فإن قيل ينبغي أن يفصل فيقال إن كان غانم دخل في يد الوارثين قبل شهادة الأجنبيين عتق جميع سالم وإلا فثلثاه لأن غانما إذا دخل في يدهما فكأنه مات بعد امتداد يد الوارث إليه وقد تقرر أن من مات من - المعتقين بعد امتداد يد الوارث إليه حسب عليه حتى لو خرجت قرعة العتق على أحد الحيين عتق كله بخلاف ما إذا مات بعد امتداد يده إليه فإنه يدخل في قرعة العتق دون الرق حتى لو خرجت قرعة العتق عليه عتق ولو خرجت لأحد الحيين عتق ثلثاه فقط فجوابه أن ما حسبناه على الوارث (١) بعد الامتداد لم يوجد فيه ما ينافي يده بخلاف الذي قدرنا موته فإنه وجد فيه ما ينافي الملك وهو الحكم بعتقه قال وفي هذا الجواب نظر والسؤال قوي قال والأصح أنه يعتق سالم كله مطلقا لاعتقاد الفاسقين أن غانما ملكهما وأن الشهادة غير معمول بها وقطع به الدارمي ونص في الأم والمختصر على ما يشهد له

"وإن لم يتعرضا" وهما عدلان "للرجوع" عن الإيصاء بعتق غانم "أقرع بينهما" كما لو كانت البينتان أجانب نعم إن قالا إنما أوصى بعتق سالم عتقا نظير ما يأتي في تنجيز العتق فإن كانا فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم (٢) لاحتمال ثلث الباقي بعد عتق غانم لهما "وإن كان سالم السدس" أي سدس المال وقلنا بعدم صحة تبعيض الشهادة وهو ما نص عليه الشافعي (٣) في هذه المسألة "لم تقبل شهادتهما بالرجوع" عن الإيصاء بعتق غانم للتهمة برد العتق من الثلث إلى السدس "ويعتق سالم" بإقرارهما الذي تضمنته شهادتهما له "أيضا" أي مع عتق غانم بشهادة الأجنبيين "أو" يعتق من سالم "قدر نصيبهما منه إن لم يكونا حائزين" عملا بإقرارهما وإن قلنا بصحة تبعيض الشهادة وهو ما صححه الأصحاب فلا تقبل شهادتهما بالرجوع عن الإيصاء بعتق نصف غانم الذي لم يثبت له بدلا فيعتق هو مع كل سالم والمجموع قدر الثلث وترجيح الأول المبني على النص من زيادته

"ولو أوصى بالثلث لرجل" فيما إذا كان سالم السدس "وشهد الوارثان" وهما


(١) قوله فجوابه إنما حسبناه على الوارث إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله فإن كانا فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله وهو ما نص عليه الشافعي" في هذه المسألة لاتحاد المستحق