للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدلان "بالرجوع عن" الإيصاء بعتق "سالم لغانم كما مر" المناسب لما مر من غانم لسالم "زالت التهمة" لأن لهما رد الزيادة على الثلث "فتقبل شهادتهما" بالرجوع عن غانم. "ويقسم الثلث أثلاثا" بين الموصى له بالثلث وبين عتق سالم فيعطى "الثلثان" منه "للموصى له" بالثلث "وثلث" منه "يعتق به من العبد" وهو سالم "ثلثاه" وهما ثلث الثلث قال في الأصل كذا ذكروه لكن رد الزيادة على الثلث لا يوجب حرمان بعض أصحاب الوصايا بل يوزع عليهم الثلث وقبول شهادة الرجوع توجب إرقاق غانم وحرمانه عن التبرع وهو محل تهمة لتعليق الأغراض بأعيان العبيد وتقدم عن ابن الرفعة ما يؤخذ منه جوابه فإن كانا فاسقين فيظهر أنه يعتق من كل من غانم وسالم نصفه وخمس أجزاء من أحد عشر جزءا من عشرة وأن للموصى له بالثلث مثل ما عتق من غانم وظاهر أن المسألة تدور إذ ما يعتق من غانم كالتالف ومعرفته متوقفة على معرفة للموصى له بالثلث لاشتراكهما فيه بالعكس وطريق استخراجه أن يقال عتق من غانم شيء ومن سالم نصف شيء لمساواته نصف غانم ويفرض للموصى له شيء والتركة ثلاثون يبقى للوارثين ثلاثون إلا شيئين ونصفا وذلك يعدل ضعف ما فات عليهما بالإيصاء بالثلث و عتق سالم وهو ثلاثة أشياء وما عتق من غانم كالتالف كما مر فيجبر ويقابل فثلاثون تعدل خمسة أشياء ونصف شيء فالشيء خمسة وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من الواحد فيعتق من غانم نظير ذلك وهو ما مر والباقي أربعة وعشرون وستة أجزاء مما ذكر ثلثهما ثمانية وجزآن منه تقسم بين الموصى له وعتق سالم أثلاثا فللموصى له ثلثا ذلك وهو خمسة وخمسة أجزاء مما ذكر ولعتق سالم ثلثه وهو نصف ذلك والباقي وهو ستة عشر وأربعة أجزاء مما ذكر للوارثين وهي ضعف ما فات عليهما بعد ما عتق من غانم.

"فإن كانا" في التي قبل هذه "فاسقين عتقا معا" غانم بشهادة الأجنبيين وسالم بإقرار الوارثين وهو دون ثلث الباقي من المال بعد غانم وهذا إنما يحتاج إليه على قول الأصحاب السابق فيها أما على النص المبني عليه ما رجحه هو فيها فلا حاجة إليه "وإن كان السدس هو غانم" الأولى وإن كان غانم السدس وسالم الثلث "ورجعا" أي شهدا بالرجوع عن وصية غانم "وهما فاسقان عتقا إلا سدس سالم لتلف سدس المال" بعتق غانم فعتق من سالم خمسة أسداسه وهي