للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدر ثلث الباقي بعد عتق غانم فإن كانا عدلين عتق سالم فقط "ولو شهد أجنبيان أنه أعتق غانما في المرض وشهد" الوارثان "الحائزان" عدلين كانا أو فاسقين "أنه إنما أعتق سالما وكل منهما ثلث" لماله "عتق" غانم بشهادة الأجنبيين وسالم بإقرار الوارثين فإن لم يكونا حائزين عتق من سالم قدر حصتهما

"وقال الروياني" والخوارزمي المعبر عنهما في الأصل ببعض المتأخرين "قياسه" يعني ما مر فيما لو أوصى بالعتق وكان الوارثان فاسقين "أن يعتق من سالم قدر ثلث الباقي" بعد عتق غانم فقط وكان غانما تلف "وهو حسن وإن شهدا" وهما عدلان "ولم يكذبا" الأجنبيين بل قالا أعتق سالما ولا ندري هل أعتق غانما أو لا "وجهل السبق" والمعية الأوفق بما مر وبكلام أصله ولم يؤرخا "عتق من كل" منهما "نصفه". كما لو كان شهود العبدين أجانب بخلاف ما إذا كذباهما أو أرختا واتحد تاريخهما أو اختلف فيعتقان في الأولى كما مر آنفا ويقرع في الثانية ويقدم السابق في الثالثة كما لو كان الشهود أجانب

"وإن كانا فاسقين عتق غانم" بشهادة الأجنبيين "ونصف سالم" باعترافهما بناء على أنه يعتق من كل منهما نصفه فيما قبلها هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد وكثيرين ثم قال قال ابن الصباغ هذا سهو وصوابه أن يعتق خمساه وذكر توجيهه بطريق الجبر وقد ذكره الرافعي مع بيان وجه السهو (١) "فلو كان سالم سدس المال فقس" حكمه "على ما سبق" فيقال إن كذب الوارثان الأجنبيين عتقا جميعا ويأتي فيه ما مر عن الروياني وإلا فإن كانا عدلين ولم يؤرخا عتق من كل منهما ثلثاه بتوزيع الثلث على قيمتي العبدين وإن أرختا واتحد تاريخهما أقرع أو اختلف


(١) "قوله وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه" عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو لأن غانما أيضا لا يستحق بقول الوارثين إلا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه فنصفه كالمغصوب أو الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي أن يعتق عبدا لا سدس عبد وقد أعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء في استحقاق العتق ولا يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر مما يعتق من الآخر ويلزم من ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن النصف وأن يزيد ما يعتق من الثاني على الثلث وسنبين ذلك بأن يقال عتق من الأول شيء والباقي مغصوب وعتق من الثاني شيء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم إذا ثلثان سوى شيء وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو أربعة أشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة تعدل خمسة أشياء فالشيء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا الثلث وكل عبد ثلث فيعتق من الأول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقى ثلاثة أخماسه للورثة مع الثلث الكامل وهي ثمانية أخماس ضعف ما عتق
"تنبيه" لو شهدا أنه دبر سالما وهو الثلث وآخران أنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث فقولان أحدهما يقرع بينهما والثاني أن التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت فيعتق المدبر به ويرق الموصي بعتقه ولو شهدا بأنه دبر سالما وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بثلثه لزيد فثلاثة أقوال أحدها يقدم التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصى بعتقه وتبطل الوصية بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال إلى الموصى له ويقرع بين المدبر والموصى بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع الآخر