للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" في كيفية الغسل

"وأقل الغسل" شيئان:

أحدهما: "نية رفع الجنابة" أو نية رفع الحدث عن جميع البدن كما صرح بها الأصل وحذفها المصنف للعلم بها من قوله"أو" نية رفع"الحدث مطلقا" (١) عن التعرض للجنابة وغيرها أما الاكتفاء بغير الأخيرة فلتعرضه للمقصود، وأما بالأخيرة فلاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ولأنها تنصرف إلى حدثه (٢) فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في المجموع والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض (٣) وعكسه مع العمد (٤) كما اعتمده ابن العماد قال: لاشتراكهما في الاسمين ثم رأيت صاحب البيان صرح به في الأولى في باب صفة الغسل.

"فلو نوى" الحدث"الأصغر" أي رفعه"عمدا فلا" ترتفع جنابته لتلاعبه"أو غلطا ارتفعت عن أعضائه" أي الأصغر باعتبار أنه يحلها كما مر لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته"لا الرأس" فلا ترتفع (٥) عنه لأن غسله


(١) "قوله: أو نية رفع الحدث مطلقا" من به سلس المني القياس إنه لا يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة.
(٢) "قوله: ولأنها تنصرف إلى حدثه" لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز، والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر.
(٣) "قوله: والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: مع العمد" قال: شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه.
(٥) "قوله: لا الرأس فلا ترتفع عنه" مفهومه أنه يرتفع حدثه الأصغر، وهو ظاهر فقد قالوا: إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها.