في الروضة"وفضل ماء جنب وحائض (١) طهور" خلافا لبعضهم و"لا يكره" استعماله وإنما لم يراع خلاف المخالف فيه لضعف شبهته وثبوت الأخبار الصحيحة فيه كخبر عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه" رواه الشيخان (٢).
"وسن" للجنب"غسل فرج ووضوء لجماع ولأكل وشرب ونوم كحائض بعد انقطاعه" أي الحيض قال ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا" رواه مسلم (٣) وزاد البيهقي فإنه أنشط للعود (٤) وفي الصحيحين كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة (٥) وكان ﷺ"إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة"(٦) وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وبالأكل الشرب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا (٧) والتنظيف وقيل لعله ينشط للغسل فلو فعل شيئا من ذلك بلا وضوء كره له، نقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال: وأما طوافه ﷺ على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه كان توضأ بينهما أو تركه بيانا للجواز.
(١) "قوله: وحائض" أي ونفساء. (٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ حديث ٢٦١، ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، حديث ٣٢١. (٣) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، حديث ٣٠٨. (٤) رواه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٤ حديث ٩٣٠. (٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب ينام ثم يتوضأ، حديث ٢٨٨. (٦) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له … ، حديث ٣٠٥. (٧) "قوله: والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا" بأن نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد جنابته.