للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل نظر الوجه والكفين (١) عند أمن الفتنة" فيما يظهر للناظر من نفسه "من المرأة إلى الرجل (٢) وعكسه جائز" وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم (٣) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين (٤) على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك (٥)


(١) "قوله نظر الوجه والكفين إلخ" قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين على ما في المنهاج.
(٢) "قوله من المرأة إلى الرجل إلخ" المراهقة كالمراهق في حكمه الآتي.
(٣) "قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ" نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة.
(٥) "قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ" قال شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه.