للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثاني: في مسقطات النفقة".

وما في معناها.

"لا تجب النفقة بالعقد"؛ لأنها مجهولة الجملة والعقد لا يوجب مالا مجهولا؛ ولأنه يوجب المهر (١) وهو لا يوجب عوضين مختلفين فلا تجب النفقة به "بل بالتمكين" (٢) يوما فيوما. قال في المهمات: ولو حصل العقد والتمكين


(١) "قوله: ولأنه يوجب المهر إلخ" ولأن المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط بالنشوز فلو كانت النفقة تجب به لم تسقط بالنشوز، ولو وجبت بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة إذا مكنت، وهي لا تجب اتفاقا فدل على أنها تجب بمجموع الأمرين.
(٢) "قوله: بل بالتمكين" قيده في التنبيه بالتمكين التام، واحترز به عما إذا سلم الأمة ليلا لا نهارا أو للحرة نفسها ليلا لا نهارا أو بالعكس أو في البلد الفلاني أو المنزل الفلاني أو البيت الفلاني لا غير فلا نفقة لها، وقد يقال لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن ذلك لا يسمى تمكينا، وهل يحتاج لذلك عند العقد على البائن الحامل أم يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر، ولو لم تسلم نفسها، ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة الأزواج وتمكن من الاستمتاع بها لزمته النفقة قطعا، قال الإمام: والتمكين أن يقول السيد أو أهل المحجور عليها متى أديت الصداق دفعناها إليه وحكي نحوه عن الشافعي، وهل له إسكانها قال ابن الصلاح الذي يظهر أن له ذلك وجواز امتناعها تسليم نفسها، والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن