للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب. ا هـ. والظاهر أن المراد وجوبها بالقسط (١)، فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ "والقول" فيما لو اختلفا في التمكين فقالت مكنت من وقت كذا، وأنكر ولا بينة "قوله فيه" بيمينه؛ لأن الأصل عدمه "لا في الإنفاق" عليها "و" لا في "النشوز" منها بل القول فيهما قولها بيمينها سواء أكان الزوج حاضرا عندها أو غائبا عنها؛ لأن الأصل عدمهما فيهما وبقاء التمكين في الثانية "فلا تجب" النفقة "لها ولا لناشزة أطاعت حتى تعرض"، وهي مكلفة "نفسها على الزوج" ولو بأن تبعث إليه أني مسلمة نفسي إليك "أو يعرض الولي المراهقة أو المجنونة عليه" ولو بالبعث إليه لحصول التمكين بذلك نعم لو قال أصدق المخبر، وكان غير ثقة. فالظاهر تصديقه (٢) "فإن كان غائبا عنها فحتى" أي فلا تجب نفقتها حتى "يعلمه القاضي" (٣) بأن ترفع الأمر إلى قاضي بلدها وتظهر له التسليم ليرسل إلى قاضي بلد الزوج فيحضره ويعلمه بالحال "ويمضي زمن وصوله للتسليم" بنفسه أو نائبه إذ بذلك يحصل التمكين فإن لم يفعل، ومضى زمن الوصول إليها فرض


(١) "قوله: والظاهر أن المراد وجوبها بالقسط إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: فالظاهر تصديقه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فإن كان غائبا فحتى يعلمه القاضي" قال الإمام: نفقتها ولست أرى الإعلام مقصورا على القاضي، ولو حصل الإعلام من جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي، ولكن فحوى كلام الأصحاب يشير إلى أنه لا بد من حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة، وهذا يبعد اشتراطه. ا هـ. قال الأذرعي: وظاهر كلام التهذيب ما أبداه الإمام أو نحوه فإنه علق الحكم بوصول الخبر إليه من غير تعرض لقاض ولا حكم، وهو الظاهر وينبغي أن يبلغه الخبر من مقبول الخبر، وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه، وإن لم يكن عدلا فيه نظر وسبق في الشفعة وغيرها كلام يحتمل مجيئة هنا. واعلم أن ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم يصرحوا فيه بأنه يشترط فيه ما يشترط في كتاب قاض إلى قاض، والظاهر أن ذلك الاكتفاء منهم بالمراسلة حتى لو بعث إليه مشافهة مع عدل أو عدلين كفى إذ الغرض إطلاع الزوج على طاعتها، وقال أبو شكيل المقصود إيصال العلم بزوجها وعودها إلى الطاعة سواء حصل بكتاب القاضي إليه أو إلى قاضي البلد الذي هو فيه أو بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه بكتاب القاضي آكد، وأثبت هكذا ظهر ثم وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في اختصار النهاية، وإن كان في كلامهم ما يدل على اشتراط الحكم، وهو بعيد.