"فصل الأكل من أضحية التطوع، وهديه مستحب"(٢) لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] وخبر الصحيحين "واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم"(٣)، وكان ﷺ يأكل من كبد أضحيته" رواه البيهقي في سننه (٤) وإنما لم يجب ذلك لقوله تعالى ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦] فجعلها لنا وما هو للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله قال في المهذب وظاهر أن محل ذلك إذا ضحى عن نفسه، فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له، ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت، وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق به عنه.
"ويحرم الإتلاف والبيع" لشيء من أجزاء أضحية التطوع، وهديه "وإعطاء
(٢) "قوله الأكل من أضحيته التطوع، وهديه مستحب" قال البلقيني محل هذا ما لم يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا، وهذا لا توقف فيه، وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال الشافعي في البويطي: ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام، وهذا يشمل المضحي إذا ارتد; لأنه على غير دين الإسلام انتهى. (٣) البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر حديث "١٩٩٠" ومسلم في كتاب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حديث "١١٣٧". (٤) البيهقي في الكبرى "٣/ ٢٧٣" حديث "٥٩٥٦".