للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه; لأنه بدل عن واجب (١) كدم الطيب ونحوه "ولو أكل مما صنع" منه "غرم قيمة اللحم" المأكول كما لو أتلفه غيره، وهذا بناء على أن اللحم متقوم وإلا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره "فإن أكل ما ذبح عن" دم "التمتع ونحوه جميعه لزمه دم" آخر; لأنه لما أكله تبين أن إراقة الدم لأجله وبه فارق ما مر من أنه لو سرق اللحم خير بين ذبح دم وإخراج لحم، ولو قال: فإن أكل جميعه لزمه دم كان أوضح وأخصر مع سلامته من إيهام تقييد الحكم بدم النسك.


(١) "قوله لأنه بدل عن واجب إلخ" قال الأذرعي وأنكره الشاشي وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئا.