"الأول: في الأملاك"، "فإذا ادعيا" أي اثنان "عينا في يد ثالث (١) وأقام كل" منهما "بينة" مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ولم يقر لواحد منهما "تعارضتا وسقطتا" وفي نسخة ويسقطان وكأنه لا بينة لما مر أواخر الباب الأول "ويحلف" المدعى عليه "لكل" منهما "يمينا" لخبر "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"(٢) وأما خبر الحاكم (٣)"أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فجعله النبي ﷺ بينهما"(٤) فأجيب عنه بأنه يحتمل أن البعير كان بيدهما فأبطل البينتين وقسمه بينهما. وأما
(١) "قوله في يد تالف" أو لا يد لأحد عليها (٢) سبق تخريجه (٣) "قوله وأما خبر الحاكم" أي وابن حبان (٤) رواه أبو داود "٣/ ٣١٠"، والطبراني في الكبير "٢/ ٢٠٤" والبيهقي في الكبرى "١٠/ ٢٥٧"