للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحلفان أما إذا باشره كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه فإنه يحلف يمين الرد لأنه المستوفي قال الإسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الأم وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة. ا هـ. ورجح في أصل المنهاج منع التحليف مطلقا ونقله الأصل هنا عن ميل الأكثرين (١) ثم قال فلا بأس بالتفصيل وقد قدمت هذا مع الفرق (٢) بينه وبين ما في الصداق في بابه والوكيل كالولي فيما ذكر "ويحلف السفيه" المحجور عليه على ما ادعاه وليه له إذا نكل خصمه "ويقول" له "ويلزمك التسليم إلى وليي" ولا يقول إلي بخلاف وليه في دعواه عنه وقضية كلام الأصل (٣) أنه لا يعتبر ذكر لفظة وليي حيث قال حلف أنه يلزمه تسليم هذا المال ولكن لا يقول إلي.


(١) قوله ونقله الأصل عن ميل الأكثرين" وهو الأصح وكلام المصنف محمول عليه بأن يراد بما أفهمه كلامه من حلف الولي على ما باشر حلف على فعله لا على استحقاق موليه
(٢) "قوله وقد قدمت هذا مع الفرق إلخ" حاصله إن ما هنا حلفه على استحقاق موليه وما هناك على أن العقد وقع هكذا
(٣) "قوله وقضية كلام الأصل إلخ" ما ذكره المصنف مثالا