للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض ومن أعتق في مرضه عبدا لا يملك غيره ولا دين عليه مستغرق عتق ثلثه (١) " لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما مر في الوصايا، فإن كان عليه دين مستغرق (٢) لم يعتق منه شيء (٣) ; لأن


(١) "قوله عتق ثلثه" قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود أن يقال عتق كله الآن بمقتضى الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير إجازة إلا ما خرج من الثلث وفائدة العتق ظاهرا أنه لو كان المعتق أمة جاز لقريبها تزويجها قبل وفاة معتقها في الأصح، فإن نفذنا العتق مضى النكاح على الصحة وإلا فإن رد الورثة أو أجازوا و قلنا الإجازة عطية منهم بأن فساد النكاح وإلا بان صحته قال وقضية هذا أنه لو كان العتق عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا على الأصح وهذا مقيد بأن لا يكون أعتقه عن عتق واجب ومحله أيضا في غير ولد المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا له حكم الأم، فإذا أعتقه عتق كله الآن ظاهرا وباطنا ومحله أيضا في غير المكاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يخير، فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه، وإن اختار بقاء الكتابة، فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في ثلثيه، وإن تفاوتا اعتبر خروج الأقل من الثلث
(٢) "قوله فإن كان عليه دين مستغرق" أي ولم يبرئ الغرماء الميت من الدين
(٣) "قوله لم يعتق منه شيء" استثنى البلقيني منه ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم أو أعتقه عن واجب ككفارة قتل أو أعتق المنذور إعتاقه في الصحة