للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتقه وصية والدين مقدم عليها. نعم إن وفى الدين من غير العبد (١) عتق ثلثه سواء أوفاه لوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له وخرج بالمستغرق غيره (٢) فالباقي بعد الدين كأنه كل المال فيعتق ثلثه

"فإن مات العبد" الذي عتق ثلثه "قبله مات رقيقا" لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل لورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني (٣) وقطع به غيره مع نقله وجهين آخرين أحدهما أنه يموت حرا وثانيهما يموت ثلثه حرا وباقيه رقيقا لكنه نقل في باب الوصية عن تصحيح الأستاذ أنه يموت حرا (٤) تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة واقتصر عليه قال الزركشي وهو الصواب فإن القاضي ذكر أن أبا سهل الأبيوردي نقله عن النص انتهى وصحح


(١) "قوله نعم إن وفى الدين من غير العبد إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وظاهر أن محله إلخ
(٢) "قوله وخرج بالمستغرق غيره إلخ" فإن لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد وفاء الدين إن خرج من الثلث أو أجازه الوارث، وإن أبرأ الغرماء عتق من الثلث ويحتاج في الرائد إلى إجازة الوارث، فإن لم يبرئوا ولكن قالوا نجيز ما فعل فيحتمل أن يقال الإجازة إنما تكون للوارث; لأنه خليفته ويحتمل أن يصح ويكون تنفيذا والأول أرجح ع
(٣) "قوله وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني" واقتضى كلامه ترجيحه
(٤) "قوله أحدهما أنه يموت حرا" قال الأستاذ أبو منصور وهو المشهور من المذهب والأول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ما رجحه الرافعي في موت العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلا مال أنه لا يجب ضمانه على المتهب تفريعا على الأصح وهو بطلان الهبة
"تنبيه" سئل العبادي عمن له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر، ثم قال أحد عبيدي حر، ثم قال ثالثا أحد عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال أحد هؤلاء حر قاله ثلاثا لا يعتق إلا واحد; لأن قوله أحد عبيدي ينصرف إلى الملك، وقوله أحد هؤلاء لا يتعين في الرقيق فإنه لو قال لعبده وحر أحدكما حر ينصرف إلى الحر وسئل القاضي الحسين عنه فقال لا يعتق في المسألتين إلا واحد; لأن قوله ثانيا أحد عبيدي حر يقتضي أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان قيل له رجل قال عبيدي أحرار وليس له إلا عبد واحد قال لا يعتق; لأن اسم العبيد لا يقع على الواحد قلت وفيما قاله القاضي نظر، ثم رأيت المسألة في فتاوى البغوي وجزم الجواب فيما أفتى به العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي وفيما ذكره القاضي فيما إذا قال عبيدي أحرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة للفقيه غ