للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البغوي أنه يموت ثلثه حرا وباقيه رقيقا كما لو مات بعده قال ولا وجه للقول بأنه مات رقيقا; لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق وتبعه الأذرعي "فعلى هذا" أي القول بموته رقيقا

"لو وهب مريض عبدا لا يملك غيره" وأقبضه "فمات في يد المتهب قبل موت الواهب مات على ملك الواهب فعليه تجهيزه" وعلى القول الثاني (١) يموت على ملك المتهب فعليه تجهيزه وعلى الثالث توزع مؤنة التجهيز عليهما.

"ولو أعتق أو وهب مريض عبدا" وأقبضه في الثانية "وله مال آخر فمات العبد قبله لم يحسب من الثلث" ولم يزاحم أرباب الوصايا ويجعل كأنه لم يكن; لأن الوصية إنما تتحقق بالموت فإذا لم يبق إلى الموت لم يدخل في الحساب "ولو أتلفه المتهب" فيما ذكر "حسب من الثلث" كما لو كان باقيا "فإن لم يسعه الثلث غرم المتهب" للورثة "الزائد" عليه بخلاف ما لو تلف; لأن الهبة ليست مضمنة بخلاف الإتلاف.

"ولو أعتق مريض ثلاثة أعبد" دفعة "قيمتهم سواء لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبله أقرع بينهم، فإن خرجت أولا الحرية للميت علم أنه مات حرا ورق الآخران أو" خرج له "الرق لغا" فلا يحسب على الورثة مع أنه مات رقيقا; لأنهم يريدون المال ولم يقبضوه بخلاف المعتق; لأنه يريد الثواب "وأقرع بين الآخرين" كما لو لم يكن إلا عبدان فأعتقهما "فمن خرجت له القرعة" بالحرية "عتق ثلثاه" ورق ثلثه مع العبد الآخر "وإن خرجت الحرية أولا لحي" من الآخرين "عتق ثلثه" أيضا وكان الحيين كل التركة "وكذا" يحكم "لو مات أحدهم بعد موت السيد وقبل قبض الورثة التركة، فإن مات بعد قبضهم" لها "وقبل القرعة حسب" الميت "عليهم" لدخوله في ضمانهم حتى لو خرجت الحرية لأحد الحيين عتق كله "وإن مات اثنان منهم قبله أقرع بينهم، فإن خرجت" الحرية "على ميت" منهما "عتق نصفه" وجعل للورثة مثلاه وهو العبد الحي "وإن خرج عليه الرق أعيدت بينهما" أي بين الآخرين "فإن قرع الميت" الآخر بأن خرجت عليه قرعة الحرية "عتق نصفه والعتق ثلث الحي" ولم يحسب الميت على


(١) "قوله وعلى القول الثاني إلخ" ومن فوائد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من عتيقة فعلى الثاني ينجر الولاء لمعتق الأب وعلى الثالث ينجر ولاء ثلثه