للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه فصلان: الأول في أركانه، وهي ثلاثة: الأول الناذر.

وشرطه التكليف والإسلام" والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره.

"ولو سكر" حال النذر لصحة تصرفه وقضية كلامه أن السكران مكلف، وهو ما جرى عليه في كتاب الجمعة، وليس كذلك (١) كما مر بيانه ثم "فلا يصح" النذر من غير المكلف إلا السكران كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام، ولا "من الكافر" (٢) لعدم أهليته للقربة أو لالتزامها (٣) وإنما صح وقفه وصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة، ولا من المكره كالعتق وغيره ولخبر "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤) لا ممن لم ينفذ تصرفه فيما ينذره كنذر السفيه القرب المالية كما يأتي بيانه.

"ويصح" أي النذر "من المحجور عليه" بسفه أو فلس "في القرب البدنية" بخلاف القرب المالية العينية كعتق هذا العبد والصدقة به "ولا حجر على المفلس في ذمته" فيصح نذره المالي فيها; لأنه إنما يؤديه بعد فك الحجر عنه وكلامه كأصله هنا يقتضي أنه لا يصح من السفيه نذر القرب المالية في الذمة لكنهما جزما في باب الحجر بصحته (٥)، وهو أوجه كالتدبير والوصية، وإن كان فيه إلزام الذمة في الحال بخلافهما; لأنه على هذا إنما يؤدي بعد فك الحجر عنه كما في نذر المفلس ونذر الرقيق المال في ذمته قال ابن الرفعة ينبغي أن يكون كضمانة أي والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده (٦) والأصح انعقاد نذره الحج، ويشبه


(١) "قوله، وليس كذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فلا يصح من الكافر" فإن أسلم ندب قضاؤه.
(٣) "قوله أو لالتزامها"; لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام بالحج.
(٤) صحيح رواه بن ماجة "١/ ٦٥٩" كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث "٢٠٤٣".
(٥) "قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله: فيحمل على المعين أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده" أشار إلى تصحيحه.