للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الحكم الثالث: التملك" للقطة المملوكة "وتملك باللفظ بعد تمام التعريف" غنيا كان الملتقط، أو فقيرا لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء "ك تملكت ولو لم يتصرف" فيها كالقرض وعلى قياس ذلك يختار نقل الاختصاص إليه في غير المملوكة كما قاله ابن الرفعة (١)، وتكفي إشارة الأخرس كسائر العقود وكذا الكناية مع النية، والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به عند التقاطها أو انفصل منها قبل تملكها، وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال: إنه يملك بعد التعريف لأمه أي وتملكها.

"فرع: لا يلتقط" أحد "بحرم مكة" لقطة "إلا للحفظ" (٢) لخبر البخاري "إن هذا البلد حرمه الله لا تحل لقطته إلا لمنشد" (٣) أي لمعرف على الدوام، وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص، والمعنى أن مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى فربما يعود مالكها، أو نائبه لطلبها، والمراد بحرم مكة الحرم المكي فيشمل مكة مع أنها مفهومة بالأولى وعبارة الأصل " مكة وحرم مكة " "وتجب" عليه "الإقامة" به "ليعرفها، أو يدفعها" أي أو دفعها "إلى الحاكم" ليعرفها "وقد يجيء هذا" أي التخيير "في كل ما التقط للحفظ" وإن لم يكن بحرم مكة والتصريح بهذا من زيادته وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كسائر البلاد في حكم اللقطة كما صرح به الدارمي والروياني (٤)، وقضية كلام صاحب الانتصار أنه كحرم مكة كما في حرمة الصيد وجرى عليه البلقيني لخبر أبي داود في المدينة


(١) قوله: كما قال ابن الرفعة" أي وغيره.
"فرع" لو التقط مالا، ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله: ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا، ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله: فيه.
(٢) "قوله: لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ" في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد؛ لأنه مجتمع الحاج وأصحهما أولهما.
(٣) رواه البخاري، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، حديث "٢٤٣٤"، ورواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، حديث "١٣٥٥".
(٤) "قوله: كما صرح به الدارمي والروياني" قال الأذرعي وهو قضية كلام الأصحاب.