للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الثالث في بيان ميراث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب"

والكلام عليه خطير جدا ومن ثم كانت الصحابة تتوقى الكلام فيه جدا "فالجد لا يسقطهم" لما مر في الباب قبله (١) ولأنهم يعصبون أخواتهم فلا يسقطون بالجد كالأبناء; ولأن ولد الأب يدلي بالأب فلا يسقط بالجد كأم الأب "فإن انفردوا"


(١) "قوله: لما مر في الباب قبله إلخ" احتج المخالف في إرث الإخوة بوجوه منها: القياس على الأب قلنا إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به وهو منتف في الجد ومنها; أن الجد إما كالشقيق أو كالأخ للأب أو دونهما أو فوقهما فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب به الأخ للأب أو كالأخ للأب لزم أن يحجب الشقيق أو دونهما لزم أن يحجبه كل منهما. وكل باطل فتعين. . . . . . . . . . . كونه فوقهما فيحجبهما. قلنا: هو كالأخوين لا معينين بل في جنس الإخوة للأب، وإخوة الأم الزائدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م.