عن ذي فرض "فله الأغبط من الثلث و" من "المقاسمة" أما الثلث فلأن له مع الأم مثلي ما لها والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه; ولأن الإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم، وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب كما مر فإن أخذ الثلث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن قاسم كان "كأحدهم" وإنما أعطي الأغبط لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأعطي أغبطهما "والمقاسمة أغبط" له "ما لم يكن" معه "أخوان أو أربع أخوات" أو أخ وأختان فأكثر بأن كان معه أخ أو أخت أو أخ وأخت أو أختان أو ثلاث أخوات فإن كان معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان فقط فيستوي له الأمران. وإن كان معه أكثر ولا تنحصر صوره فالثلث أغبط له.
"وضابطه أن الأخ" عبارة الأصل أن الإخوة "والأخوات إذا كانوا مثليه كأخوين أو أربع أخوات فهما" أي الثلث والمقاسمة "سواء" في الحكم لكن الفرضيون "يقولون له الثلث لأنه أسهل" عملا من المقاسمة ولورود النص به في حق من له ولادة وهي الأم دون المقاسمة، قال بعض أئمتنا: ولأنه مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوته وتقديم صاحبه على العصبة ومقتضاه أنه يأخذه حينئذ فرضا وبه صرح ابن الهائم قال ابن الرفعة: وهو ظاهر نص الأم لكن ظاهر كلام الرافعي أن يأخذه تعصيبا قال السبكي: وهو عندي أقرب بل قد أقول به في قولهم: إنه يفرض له الثلث إذا نقصته المقاسمة عنه، وأنهم تجوزوا في العبارة ولو أخذه بالفرض لأخذت الأخوات الأربع فأكثر الثلثين بالفرض لعدم تعصيبه لهن لإرثه بالفرض ولفرض لهن إذا كان ثم ذو فرض فالحاصل أنه مع الإخوة عصبة لكن يحافظ له على قدر الفرض لأنه لا يفرض له مع الأخت إلا في الأكدرية قال: وقد تضمن كلام ابن الرفعة (١) نقلا عن بعضهم أن جمهور أصحابنا على التعصيب وهو الذي أميل إليه انتهى.
(١) "قوله: قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة إلخ" وحكى بعض العلماء في إرثه حال التساوي ثلاثة أقوال: يرث بالفرض. يرث بالتعصيب. يتخير المفتي. قال ابن الهائم: وتظهر فائدتها في الوصية كجد وأخوين، وأوصى بثلث الباقي مثلا بعد الفرض وأجاز الأخوان.