"وإن كانوا دون مثليه" كأخ أو أخت "فالقسمة" له "أوفر أو" كانوا "فوق مثليه فالثلث" له "أوفر فإن كان معهم ذو فرض" يتصور إرثه معهم وهو البنت وبنت الابن والأم والجدة، والزوجان "وبقي" بعد الفرض "السدس" فقط كبنتين وأم "انفرد به" فرضا; لأنه لا ينقص عنه إجماعا "أو" بقي "أكثر" من السدس كبنتين "فله الأغبط من السدس" لأن البنتين لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى; ولأن له ولادة فحقه أن لا ينقص عنه كالأب، ولم يعط الثلث لما فيه من الإضرار بالإخوة "و" من "المقاسمة" لمساواته إياهم ونزوله منزلة أخ "و" من "ثلث ما يبقى" بعد الفرض كما يجوز ثلث الكل بدون ذي فرض وقياسا على الأم في العمريتين; لأن لكل منهما ولادة (١).
وضابط معرفة الأكثر (٢) من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة أغبط إن كانت الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط، وإن كانوا مثليه استويا، وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس. وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا فله السدس "وحيث لم يبق إلا السدس فما دونه" كبنتين وأم. وكبنت وزوج، وأم "سقط الإخوة" لاستغراق ذوي الفروض التركة "وأخذ الجد السدس"(٣) لأنه ذو فرض بالجدودة فيرجع إليه عند الضرورة "وإن كان عائلا" كله أو بعضه كبنتين وأم، وزوج، وكبنت وأم.
(١) "قوله: لأن لكل منهما ولادة" ولأنه لو لم يكن ذو فرض لأخذ ثلث المال فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباقي م. (٢) "قوله: وضابط معرفة الأكثر … إلخ" قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة: والضابط أنه إن كان الفرض دون النصف فالمقاسمة خير إن كانت الأخوة دون مثليه وإن كانوا مثليه فالمقاسمة، وثلث ما يبقى سواء وهما خير من السدس أو أكثر فثلث الباقي خير. وإن كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير إن كانوا دون مثليه وإن كانوا مثليه استوت الأمور الثلاثة أو أكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من المقاسمة وإن كان الفرض أكثر من النصف فسدس جميع المال خير إن كانوا مثليه وإلا فقد تكون المقاسمة خيرا و قد يكون السدس قوله كبنتين وأم … إلخ" ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول إلا في هذه المسألة. (٣) "قوله: وأخذ الجد السدس بالفرض" كما صرح به البلقيني كالقمولي وقد يستدل له بأنه لو أخذه بالعصوبة لشاركه الأخوة فيأخذ أقل من السدس وهو ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه.