وزوج "ويعد أولاد الأبوين أولادا لأب على الجد" في القسمة إذا اجتمعا معه سواء أكان معهم ذو فرض أم لا لأنهم يساوونه; ولأن الجد ذو ولادة فحجبه أخوان وارث وغير وارث كحجبهما الأم من الثلث "ويحجبونهم إن كان فيهم ذكر" لأنهم يقولون للجد كلانا إليك سواء فنزحمك بإخوتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها وإنما لم يعد الجد أولاد الأم على أولاد غيرها فيما إذا اجتمعوا معه لأن سببي استحقاقه واستحقاقهم مختلف بخلاف سببي استحقاق أولاد الأبوين، وأولاد الأب فإنه متفق وهو الإخوة فاعتبر قرابتهم في الاستحقاق ثم قدم أولاد الأبوين عليه.
قال الرافعي: وأولى من هذا أن يقال ولد الأب المعدود على الجد ليس بمحروم أبدا بل يأخذ قسطا مما يقسم له في بعض الصور، ولو عد الجد الأخ للأم على الأخ للأبوين كان محروما أبدا فلا يلزم من تلك المعادة هذه المعادة "وإن كانوا إناثا أخذن الثلثين ولا يبقى لولد الأب شيء وللواحدة" من أولاد الأبوين "النصف" المراد أنها تأخذ إلى النصف "والباقي" عنها وعن الجد "لولد الأب إن لم يحزه الفروض" كجد وشقيقة وأخ وأخت لأب هي من ستة وتصحح من ثمانية عشر، للجد: ستة، وللشقيقة: تسعة، والباقي وهو ثلاثة: للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حازته الفروض كزوجة وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب فلا شيء للأخ والأخت للأب إذ للزوجة الربع وللجد ثلث الباقي وللشقيقة الباقي لأنه تمام فرضها وقضية كلامه أن الأخت تأخذ ذلك بالفرض، وهو ما صوبه ابن اللبان.
وقوله: إن لم تحزه الفروض من زيادته ولو كان مع الجد زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أخذت الشقيقة الفاضل وهو: ربع وعشر ولا تزاد عليه، وهذا يدل على أن ما نأخذه في هذه الصورة بالتعصيب (١) وإلا لزيد وأعيلت ويؤيده قولهم: لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية لكنه معارض بأن ما نأخذه بعد تعصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما عصبة بنفسها وهو باطل قطعا، أو بغيرها فكذلك (٢) وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضا؛
(١) "قوله: وهذا يدل على أن ما نأخذه في هذه الصورة بالتعصيب" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أو بغيرها فكذلك" قال الشارع في تعريف العاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها … ذكر. ا هـ. فشمل تعصيب الجد للأخت وعبارته في الحاشية: والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن أو أخ أو جد أو ابن ابن.