لما مر في بيان أقسام العصبة (١) وقد يختار الثاني ويقال هذا الباب مخالف لغيره "فرع ولو كان غير المقاسمة" في مسائل المعادة "أغبط" أعطيه الجد "كجد وأخت لأبوين وأخوين أو أربع" من الأخوات "لأب" فأكثر "فللأخت" للأبوين "النصف وللجد الثلث والباقي لأولاد الأب للذكر كالأنثيين" أي مثل ما لهما.
"فرع: الأخوات مع الجد كهن مع الأخ" في أحكامهم "فلا يفرض لهن" معه ولا تعال مسألة بسببهن بخلاف الجد حيث فرضنا له، وأعلنا لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع إليه للضرورة وهذا أصل مطرد "إلا في الأكدرية" سميت بها لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسئول أو الزوج أو بلد الميتة أو لأنها كدرت على زيد مذهبه فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل، وقد فرض فيها وأعال أو لتكدر أقوال الصحابة فيها أو لأن الجد كدر على الأخت ميراثها بارتجاعه النصف منها، وقيل غير ذلك "وهي: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس" فرضا لأنه فرضه مع الابن فمع الأخت أولى ولأنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى فأخذ بالفرض لتعذر التعصيب لأنه لو أخذ به كان الباقي مقسوما بينه وبين الأخت أثلاثا فيؤدي إلى نقصه عن السدس وهو ممتنع، وأما نقصه عنه بالعول فلا يسلب عنه اسمه كما في فرض غيره عائلا "ثم يفرض للأخت النصف" لأن الجد رجع إلى أصل فرضه، ولا سبيل إلى إسقاطها فرجعت أيضا إلى فرضها.
"وتعول" المسألة "من ستة إلى تسعة ويجمع نصيب الجد" وهو واحد "و" نصيب "الأخت" وهو ثلاثة "ويجعل" المجموع "بينهما" تعصيبا "أثلاثا" للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها (٢) فقد انقلبا إلى التعصيب بعد أن انقلبا إلى الفرض فتنكسر سهامها على مخرج الثلث فتضرب في
(١) "قوله: لما مر في بيان أقسام العصبة" وأيضا ما تأخذه الشقيقة في المعادة لو كان بالتعصيب سقط ولد الأب بها وإن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به م. (٢) "قوله: لأنه معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها إلخ" قال الرافعي: وقياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنا نقول في بنتين وأم وجد وأخت: للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت لأنها عصبة مع البنات. . . . . . . . . . . == ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا بالفرض ا هـ وأجيب عنه من وجهين: أحدهما أن ذلك عصوبة من وجه، وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة الثاني إنه إنما يصح ما قاله أن لو كانت الأخت عصبة مع الجد، والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت، والبنت صاحبة فرض وليس كذلك بل الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يرجع إلى الفرض بالولد أو ولد الابن.