للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة بعولها "فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وهي ثلث المال وللأم ستة وهي ثلث الباقي وللأخت أربعة وهي ثلث الباقي وللجد ثمانية وهي كل الباقي" أشار بذلك إلى أنه يعايا بها فيقال فريضة بين أربعة لأحدهم الثلث وللثاني ثلث الباقي وللثالث ثلث الباقي، وللرابع الباقي. ويقال أيضا فريضة بين أربعة أخذ أحدهم جزءا من المال، والثاني نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزأين، والرابع نصف الأجزاء إذ الجد أخذ ثمانية، والأخت أربعة نصفها، والأم ستة نصف ما أخذاه والزوج تسعة نصف ما أخذوه وقد بسطت الكلام على ذلك في منهج الوصول.

"فإن كان مكان الأخت أخ سقط" ولم تكن أكدرية إذ لا فرض له ينقلب إليه بعد استغراق ذوي الفروض كالأخت ولأن الباقي بعد فرض الزوج والأم قدر فرض الجد الذي لا ينقص عنه مع الولد فانفرد به وتلقب هذه الصورة بالعالية باسم الميتة من همدان "أو" كان مكانها "أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس (١) والباقي لهما" أي للأختين "ولا عول" ولو كان مكانها مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم أنوثته وفي حق المشكل والجد ذكورته وتصح من أربعة وخمسين. أو مشكلات رجعت الأم إلى السدس ولا أثر لهما في حق غيرهما على أي تقدير وأما هما فالأضر في حق كل منهما أنوثته وذكورة أخيه وتصح من ستة وثلاثين للزوج ثمانية عشر ولكل من الأم والجد ستة، ولكل مشكل سهمان، ويوقف بينهما سهمان فإن بانت ذكورتهما أو أنوثتهما كان لكل منهما سهم وتتفق الأنصباء بالثلث فترجع إلى أثلاثها، والمسألة إلى ثلثها اثني عشر أو ذكورة أحدهما وأنوثة الآخر فاز الذكر بالموقوف وتتفق الأنصباء بالنصف فترجع إلى أنصافها والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر.


(١) "قوله: وللجد السدس فرضا" كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعصيبا كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث والمقاسمة. م.