للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم"الثاني أنه لا يستبيح بالتيمم" للفريضة"إلا فريضة واحدة مكتوبة أو طوافا أو منذورة" فلا يستبيح به أكثر منها لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ إلى قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه ولما روى البيهقي بإسناد