للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبتصويره الثانية بالقصر كالثالثة اندفع ما قيل إن ما ذكر فيها غير صحيح لما سيأتي آخر الباب أن المتيمم إن تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء وإن لم ينو الإقامة أو بمحل يغلب فيه عدمه فلا، وإن نواها فلا تأثير لنيتها وخرج ببعد رؤيته ما لو تأخرت الرؤية عن نية الإقامة أو الإتمام أو قارنتها فلا تبطل الصلاة (١) كما جزم به النووي في تحقيقه وغيره في التأخر حيث قال: ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل.

وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه (٢) أو نوى مقصورة ثم نوى إقامة ولم ير ماء في الأصح أي ولم ير ماء حال نية الإقامة ثم رآه بعد ليوافق ما في الشامل والبحر فإنه أخذه منهما كما دل عليه كلامه في المجموع لكن كلامه فيه آخرا يشعر بأنه لم يره فيها أصلا والحكم صحيح كما لا يخفى.

"وشفاء المريض" من مرضه"في الصلاة كوجدان المسافر الماء" فيها فلا تبطل صلاته إن كانت مما تسقط بالتيمم وإلا كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث فتبطل.


(١) "قوله: أو قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي .. . إلخ" كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من كلامه بالأولى فعبارته أحسن من عبارة أصله، وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه: ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل، وقول الروياني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى.
(٢) "قوله: وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه" بأن تيمم خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه.