مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن خالفناه لحرمتها "ويسلم الثانية" لأنها من جملة الصلاة (١) كما بحثه النووي تبعا للروياني فإنه بحثه بعد أن نقل عن والده أنه لا يسلمها لعود حكم الحدث بالأولى كما لو أحدث بعدها وقطع في حليته بما قاله والده وصوب الزركشي البحث.
"ولو رأت حائض تيممت" لفقد الماء "الماء وهو يجامعها نزع"(٢) وجوبا كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها قال القاضي أبو الطيب وغيره ويحرم عليها تمكينه"لا إن رآه" هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها كما قد يفهمه كلام المجموع لكن فيه في طبقات العبادي (٣) وجهان وجزم في الأنوار بالوجوب والأول أوجه ولو رأى الماء في أثناء قراءة وقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني وقول المصنف ولو رأت إلى آخر من زيادته "وإن كانت" صلاته"لا تسقط" بالتيمم (٤)"كصلاة المقيم أو نوى الإقامة أو الإتمام عند رؤيته" عبارة الأصل بعد رؤيته "وهو" في الأخيرتين كما صرح به في الإرشاد وغيره"قاصر بطلت"(٥) إذ لا فائدة في استمراره في الأولى وتغليبا لحكم الإقامة في الثانية ولحدوث ما لم يستبحه فيها وفي الثالثة لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى
(١) "قوله: لأنها من جملة الصلاة في الثواب" وليست منها عند عروض المنافي. (٢) "قوله: نزع وجوبا" لا بد أن يعلم أنها رأته. (٣) هو القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العبادي بتشديد الباء الموحدة الهروي المعروف بالعبادي كان إماما دقيق النظر تفقه عن كثيرين وتفقه عنه كثيرون وصنفا كتبا جليلة كالمبسوط والهادي والزيادات وزيادات الزيادات وطبقات الفقهاء ومن شيوخه الاستاذ أبو طاهر الزيادي. مات ﵀ في شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وله ثلاث وثمانون سنة. انظر طبقات الشيرازي ٢/ ٢٣٤. (٤) "قوله: وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم" بأن كانت بمكان يندر فيه فقد الماء. (٥) "قوله: وهو قاصر بطلت" قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص: بطلت صلاته، ومن أصحابنا من قال: لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء أتمها بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد انتهى. ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء.