للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الرابع في الأداء" (١) لشهادة الفرع

"لا تسمع شهادة الفرع إلا" عند تعذر أو تعسر شهادة الأصل (٢) وذلك "لغيبة الأصل فوق مسافة العدوى أو موت أو عمى" لا تسمع معه الشهادة "أو جنون أو مرض مشقته ظاهرة" بأن يجوز لأجله ترك الجمعة "وخوف" من غريم "وسائر أعذار الجمعة (٣) " فلا تسمع مع حضور الأصل بخلاف الرواية لأن بابها أوسع ولهذا تقبل من العبد بخلاف الشهادة ولأن الشهادة على الشهادة إنما جوزت للضرورة ولا ضرورة هنا وليس هذا تكرارا مع ما مر من أن موت الأصل وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع لأن ذاك في بيان طريان العذر وهذا في المسوغ للشهادة قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله الأصل عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم


(١) "قوله الطرف الرابع في الأداء إلخ" في فتاوى القفال أنه وقع بمرو أن رجلا اشترى جملا وذهب به إلى مكة فاستحق وأشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن على بائعه فأفتى بأنه إنما يرجع إذا شهد عدلان بأنه اشترى جملا صفته كذا وقبضه ودفع الثمن ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده بإقامة بينة على استحقاقه السابق وقد يتصور أن يكون شهود الشراء أشهدوا على شهادتهم بأن هذا الشيء بعينه اشتراه فلان من فلان ثم إن شهود الفرع صحبوا المشتري والمشترى إلى حالة الاستحقاق فشهدوا بأن المستحق هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما بأنه هو المبيع من فلان البائع ويتصور في الحضر إن شهد شهود الفرع بأن عينا قد استحقت من يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد أشهدنا على شهادتهما بأنه اشترى ذلك من فلان فيقضي بشهادتهما حينئذ قال القفال وليس في مسائل الشرع شيء تقبل فيه شهادة الفرع مع شهادة الأصل إلا في هذه الصورة للحاجة والضرورة إذ شهادة الفرع للاستحقاق على الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الأصل على الانفراد على التصين لا تفيد فلا بد من الجمع إذا.
(٢) "قوله إلا عند تعذر أو تعسر الأصل" لأن الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع إمكانه وشهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع لأنها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل ولأن احتمال الخطأ والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ من هذا إن فرع الفرع لا يقبل مع حضور أصله الذي هو فرع للأصل الحقيقي من طريق الأولى
(٣) "قوله وسائر أعذار الجمعة" ليس من الأعذار الاعتكاف كما يقتضيه كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا