للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل زوجة المفقود (١) المتوهم موته لا تتزوج" غيره "حتى يتحقق" أي يثبت بعدلين "موته

أو طلاقه وتعتد"؛ لأنه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته؛ ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين "ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض" لمخالفته للقياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته "ونفذ فيها" أي في الزوجة "طلاق المفقود وظهاره، وإيلاؤه" وسائر تصرفات الزوج في زوجته للحكم بحياته سواء أكانت قبل الحكم بالفرقة أم بعدها "ويسقط بنكاحها" غيره "نفقتها عن المفقود"؛ لأنها ناشزة به، وإن كان فاسدا "وكذا" تسقط عنه "إن فرق بينهما واعتدت وعادت إلى منزله" ويستمر السقوط "حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته"؛ لأن النشوز إنما يسقط حينئذ قال البلقيني: وحتى تنقضي مدة النفاس؛ لأنها من توابع


(١) "قوله: زوجة المفقود إلخ" قال الزركشي الظاهر أن مستولدته تلتحق بزوجته ولم يذكروه ولو غابت الزوجة، وانقطع خبرها فهل له تزويج أربع سواها أو أختها فيه نظر قال شيخنا ينبغي أن يكون حكمها حكم غيبته عنها كا.
"تنبيه" امرأة انقطع خبر زوجها، وقالت إنه طلقني، وانقضت عدتي، وقالت لوليها زوجني فأنكر الطلاق صدق بيمينه فإن نكل حلفت وعليه تزويجها فإن أبى زوجها الحاكم، وكذا لو ادعت موته، وأنكر قال البغوي، وفيه إشكال؛ لأن زعم الولي أنها زوجة لآخر لم يحل تزويجها فيحتمل أن يقال يزوجها الحاكم لا الولي، وكذلك سئل عن رجل قال زوجت بنتي من فلان، وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج الميت، وأنكر عقد الولي مع الأب وصدقته المرأة وطلبت التزويج من الابن قلت ينبغي أن يزوجها الحاكم.