"الأول: أنه يبطله غير الحدث" المبطل كالوضوء أمور "رؤية الماء" قبل شروعه (٢) في الصلاة "إن تيمم لفقده" لخبر أبي ذر "التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" رواه الحاكم وصححه والترمذي وقال حسن صحيح (٣) ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم "وكذا توهمه"(٤) وإن زال سريعا لوجوب طلبه ولأنه لم يشرع في المقصود بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها.
ويبطله أيضا الردة كما مر في الوضوء وتوهم الماء يكون"برؤية سراب" وهو ما يرى نصف النهار (٥) كأنه ماء "أو" برؤية "غمامة مطبقة" بقربه"أو" برؤية "ركب طلع" أو نحوها مما يتوهم معه ماء "لا برؤية ماء دونه مانع كسبع وحاجة عطش" لأن وجوده حينئذ كالعدم.
(٢) "قوله: قبل شروعه في الصلاة" ولو في أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في كلامه على نية التحرم. (٣) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٩٠ كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث ٣٣٢، والترمذي ١/ ٢١١ حديث ١٢٤، والنسائي ١/ ١٧١ حديث ٣٢٢، وأحمد في مسنده ٥/ ١٨٠ حديث ٢١٦٠٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٤ حديث ٦٢٧. وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٤٠، حديث ١٣١٣. (٤) "قوله: وكذا توهمه" إن بقي من الوقت ما لو سعى إلى ذلك أمكنه التطهر به والصلاة في الوقت. (٥) "قوله: وهو ما يرى نصف النهار. إلخ" أو أوله أو آخره.