للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فلو سمع قائلا يقول: عندي ماء لغائب (١) بطل" تيممه لعلمه بالماء قبل المانع "أو" يقول "عندي لغائب ماء فلا" يبطل لمقارنة المانع وجود الماء والتصريح بالأولى من هاتين من زيادته وصرح بها الرافعي في الكفارات وتعبير المصنف فيهما بما قاله أعم من تعبيره غيره في الأولى بقوله عندي ماء أودعنيه فلان وفي الثانية بقوله: أودعني فلان ماء وهو يعلم غيبته وخرج بقوله لغائب ما لو قال: عندي لحاضر ماء فيجب طلبه منه وما لو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره فيجب السؤال عنه.

"وإذا أحرم بصلاة" فرضا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد "وصلاته تسقط بالتيمم (٢) كالمسافر" إذا تيمم لفقد الماء"ثم رآه فله إتمامها" لتلبسه بالمقصود (٣) بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة في الصوم ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم وليس كالمصلي بالخف فيتخرق فيها إذ لا يجوز افتتاحها مع تخرقه بحال ولتقصيره بعدم تعهده ولا كالمعتدة بالأشهر فتحيض فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم فيهما وأفهم كلامه كأصله أنه لو رآه في أثناء تحرمه لا يتمها وهو كذلك.

"وقطعها ليتوضأ" ويصلي بدلها "أفضل" من إتمامها "فرضا كانت أو نفلا" كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها"وحرم" قطعها إن كانت فرضا "لضيق وقت" لها لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه وهذا ما جزم به في التحقيق، ونقله في المجموع


(١) "قوله: عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل" أو ماء ورد.
"تنبيه" لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا: كذا ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالى: ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك.
(٢) "قوله: وصلاته تسقط بالتيمم" بأن كانت بمكان لا يندر فيه فقد الماء.
(٣) "قوله: لتلبسه بالمقصود. إلخ" ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل.