للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركن الثاني والثالث:

"النقل" أي نقل التراب إلى العضو، "والقصد" إليه للآية فإنها آمرة بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه"فإن مسح بما" أي تراب"سفته عليه الريح أو يممه رجل بلا إذن" منه"لم يجزه ولو صمد" بفتح الميم"لذلك وقصده" لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له ومجردا لقصد المذكور لا يكفي وهذا بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه (١) لأن المأمور به فيه الغسل، واسمه يطلق ولو بغير قصد بخلاف التيمم أما إذا يممه غيره بإذنه (٢)، فيجوز ولو بغير عذر وقوله: من زيادته صمد حشو لأنه بمعنى قصد.

"فلو تلقاه" أي التراب"من الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب" ولو لغير عذر"أجزأه" لأن قصده التراب قد تحقق بذلك واستشكل ذلك بأن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر، وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية (٣) كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته.

"وإن نقله" (٤) من عضو"ولو من عضو تيمم ثم رده إليه جاز" لتحقق


(١) "قوله: فانغسلت أعضاؤه" ونوى رفع الحدث أو الجنابة.
(٢) "قوله: أما إذا يممه غيره بإذنه. إلخ" سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض.
(٣) "قوله: ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ" قال الفتى والمتجه أن يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وإن الحدث إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه.
(٤) "قوله: وإن نقله ولو من عضو تيمم. إلخ" في فتاوى القفال أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز أن يمسح به وجهه ا هـ وما قاله ضعيف.