للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق به]

عبارة الأصل بها "الإفراد، ثم التمتع، ثم القران أفضل" (١) على الأصح منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه روى الشيخان عن جابر وعائشة أنه أفرد الحج (٢) ورواه مسلم عن ابن عباس أيضا ورويا عن أنس قال سمعت النبي يقول: "لبيك عمرة وحجا" (٣) ورويا عن ابن عمر أنه أحرم متمتعا ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وبأنه اختاره أولا كما سيأتي وبالإجماع على أنه لا كراهة فيه وبأن المفرد لم يربح ما ربحه المتمتع من استباحة المحظورات، ولا ما ربحه من اندراج أفعال العمرة تحت الحج فهو أشق عملا، وبأن التمتع والقران يجب فيهما الدم بخلاف الإفراد، والجبر دليل النقصان وأما تمنيه التمتع بقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة" (٤) فلتطييب قلوب الصحابة حيث حزنوا على عدم الموافقة لما أمرهم بالاعتمار لعدم الهدي قال القاضي; ولأن


(١) "قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل" قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو أراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ظن الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل، وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي: إنما ذكر الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة نسك.
(٢) رواه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج حديث "١٥٦٢" ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفلراد الحج حديث "١٢١١" كلاهما عنملا عن عائشة ورواه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران الإفراد بالحج حديث "١٥٦٨" ومسلم كتاب الحج حدجيث "١٢٤٠".
(٣) رواه مسلم كتاب الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة حديث "١٢٣٢".
(٤) رواه البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها لإلا الطواف بالبيت حديث "١٦٥١" ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث "١٢١٦" كلاهما عن جابر به.