للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطرف الخامس: في المحكوم عليه]

"لو ادعى" شخص "على غائب في البلد يمكن إحضاره" مجلس الحكم (١) "لم يجز (٢) " أي الدعوى عليه أي سماعها بل ولا سماع البينة ولا الحكم عليه لسهولة إحضاره وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه (٣) ; ولأن أمر القضاء مبني على الفصل بأقرب الطرق ولو أحضر ربما أقر فيغني عن سماع البينة والنظر فيها "وكذا" لا يجوز على من "على مسافة العدوى (٤) " الآتي بيانها في الطرف الثالث من الباب الثالث من أبواب الشهادات; لأنه في حكم الحاضر "فإن تعزر" كل منهما "أو اختفى سمعت (٥) " عليه لتعذر الوصول إليه وإلا اتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق "وهل يحلف له" المدعي يمين الاستظهار "كالغائب" أو لا لقدرته على الحضور "وجهان" صحح منهما البلقيني الأول (٦) ; لأن هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه ذلك وجزم صاحب العدة والماوردي والروياني بالثاني وصححه


(١) "قوله يمكن إحضاره مجلس الحكم" بأن كان في محل ولاية القاضي
(٢) "قوله لم يجز" الأشبه تخصيصه بما إذا كان جميع البلد في ولاية القاضي فإن كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما لو كان خارج البلد
(٣) "قوله وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه" وليطعن الخصم فيهم إن وجد مطعنا وليمتنعوا إن كانوا كذبة حياء منه أو خوفا
(٤) "قوله وكذا من على مسافة العدوى" فإن كان فوقها سمعت الدعوى عليه والبينة وحكم عليه هذا كله إذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن يسمع الدعوى عليه والبينة ويحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره
(٥) "قوله فإن تعذر أو اختفى سمعت" ألحق القاضي الحسين بالغائب والمستتر ما إذا أحضر الخصم خصمه إلى مجلس الحكم ثم هرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعدما سمعها وقبل أن يحكم فإنه يحكم عليه وادعى أن هذا لا خلاف فيه وألحق في الأشراف وغيره الأخرس الذي لا يفهم لأنه في معنى الصبي والمجنون قال شيخنا والكل صحيح وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى
(٦) "قوله صحح منهما البلقيني الأول"، وهو الصحيح.