"الركن الرابع: الصيغة (١) في الإقرار بالدين" ظاهرا "علي وفي ذمتي" كقوله لزيد علي أو في ذمتي كذا؛ لأنه المتبادر منهما عرفا لكنهم قبلوا التفسير في علي الوديعة كما سيأتي "و" للإقرار "بالعين عندي ومعي" ولدي كذلك والمراد بكونها للعين أنها تحمل عند الإطلاق على الوديعة؛ لأنها أدنى المراتب حتى ولو ادعى أنها كانت وديعة وتلفت أو ردها صدق بيمينه صرح بذلك في الروضة نقلا عن البغوي وأقره، وقول الزركشي لا معنى لاقتصاره على التفسير الوديعة بل التفسير بالمغصوبة كذلك لم يقع في محله إذ ليس الكلام في التفسير بل في أن ذلك عند الإطلاق يحمل على ماذا "و" للإقرار "بهما لزيد كذا في قبلي" بكسر القاف وفتح الموحدة لصلاحيته لهما، وهذا ما رجحه الشيخان بحثا (٢) بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين وسبقهما إلى ما بحثاه الماوردي، وهو قوي. ولكن قال الإسنوي: إنه خلاف مذهب الشافعي فقد نص في الأم على أنه كعلي، ورد عليه الزركشي بما لا يصلح للرد قال أعني الإسنوي ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين كأن قال له ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك (٣) بالعين وبعضه بالدين.
وقول الأصل لفلان كذا صيغة إقرار وجهه الإسنوي بأن اللام تدل للملك قال ومحله إذا كان المقر به معينا فيلزمه تسليمه له إن كان بيده وانتقل إليها، وإن
(١) "قوله: الركن الرابع: الصيغة إلخ" قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي أو في ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا، ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي؛ لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم، وما ذكره الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه: إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا، ولا يضر جهل الشهود بالحدود، ولا سكوته عن ذكر الحدود، ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف بأن الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين الإقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر، وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع إليه الوالد ﵀ آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع أو التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة. (٢) "قوله: وهذا ما رجحه الشيخان بحثا" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه.