للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبكي وغيره: ينبغي (١) أن لا يصح إلا أن يكون ممن تباح له الأمة؛ لأن أولادها يسترقون كأمهم وخرج بقوله من زيادته تبعا للإسنوي بإذنها ما لو نكحها بغير إذنها فلا يصح، وقضية ما ذكر صحة الإجارة (٢). قال ابن الرفعة وفيها نظر؛ لأنها لا تتضمن الفداء المطلق، وقال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالأجرة (٣) دون حل انتفاعه لا مانع منها، وقال الزركشي مرادهم أنه فداء من جهة المكتري في المنفعة المعقود عليها مدة الإجارة فالفداء كما يكون في الرقبة يكون في المنفعة.

"وإن أقر أن عمرا غصب عبدا من زيد ثم اشتراه" من عمرو "صح" الشراء استنقاذا لملك الغير كما يستنقذ الحر، وقوله "وأخذه" أي العبد "زيد" من زيادته ونقله الإمام عن الأصحاب قال، وقالوا لا يثبت للمشتري الخياران؛ لأنهما إنما يثبتان لمن يطلب بالشراء ملكا لنفسه أي أو لمستنيبه، وقال إنه حسن متجه.

"فرع لو أقر بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو سلم لزيد"؛ لأنه في يد من يسترقه لا في يد نفسه "فإن أعتقه" زيد "فولاؤه له"؛ لأن الولاء لمن أعتق فليس لعمرو تسلم رقبته ولا التصرف فيها لما فيه من إبطال ولاء زيد "وهل أكسابه" الحاصلة بعد عتقه "لعمرو" أو لا؟ فيه "وجهان وجه المنع (٤) أن الأكساب" أي استحقاقها "فرع الرق" ولم يثبت فهي مستحقة للعتيق قال الزركشي، وهذا هو المرجح (٥).


(١) "قوله: وقال السبكي وغيره ينبغي إلخ" قال شيخنا هو الأصح؛ لأنها رقيقة ظاهرا.
(٢) "قوله، وقضية ما ذكر صحة الإجارة" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وكان المراد إلزامه الأجرة مؤاخذة له؛ لأن العقد صحيح في نفسه، ويمكن أن تصور بأن يأذن لها سيدها بأن تؤجر نفسها.
(٤) "قوله: وجه المنع إلخ"، وهو أصحهما.
(٥) "قوله: قال الزركشي، وهذا هو المرجح" قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق بعد عتق؛ ولأن الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه، والحالة هذه بالرق.