الزركشي (١). ثم قال: وقوله وليس للمشتري أخذ شيء منه إنما هو في صورة حر الأصل أما في الأخرى فإن أضاف إلى ذلك أنك اشتريته وأنت لا تعلم أو تعلم ولم تعمل بعلمك فينبغي أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن له وارث غير المعتق الأول وسبقه إلى ذلك البلقيني لكنه عبر بدل أو لم تعلم بثم علمت وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما بقولهما وأنت (٢) إلى آخره وأنه إنما يأخذ أقل الثمنين لا قدر الثمن "وإن مات قبل القبض" أي قبض المشتري له "استرد الثمن من البائع" إن كان سلمه له وليس للبائع أن يطالبه به إن لم يكن سلمه له؛ لأنه لا حرية في زعمه، وقد تلف المبيع قبل القبض بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن؛ لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعتقه، وقع قبضا ولو قال إنه حر فينبغي استفساره فإن تعذر حمل على أنه حر الأصل.
"فرع" قال الزركشي لو كان بيد كل من اثنين عبد فقال كل منهما للآخر قد أعتقت عبدك فأنكر ثم تبادلا أحد العبدين بالآخر فإن قلنا هو فداء صح أو بيع فحكى أبو عاصم العبادي أن العقد باطل لاعتقادهما ورود العقد على الحرية وحكى أبو سهل الأبيوردي الصحة حكاه عنه المتولي في الصلح. انتهى. وقضيته ترجيح صحته (٣)، ويكون فداء من كل منهما؛ لأنه يعتقد أن عبد الآخر حر لا يصح عقد البيع عليه.
"فرع" لو "أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها أو نكحها لزمته الأجرة" في الأولى "و" لزمه "المهر" في الثانية "وليس له استخدامها" بغير رضاها "وكذا" ليس له "وطؤها إلا إن كان نكحها بإذنها، وهو" أي سيدها "عنده ولي بالولاء" أو بغيره بأن قال أنت أعتقتها أو أعتقها من انجر إليك منه الولاء أو كان أخاها مثلا.
قال الماوردي: وسواء (٤) حلت له الأمة أم لا أي لاعترافه بحريتها، وقال
(١) "قوله نبه على ذلك الزركشي" أي كالبلقيني. (٢) "قوله: وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما، وأنت إلخ"، وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله، وقضية ترجيح صحته إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: قال الماوردي وسواء إلخ" يحمل كلام الماوردي على الآيسة.