وليس للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره (١)"وإن كان قال هو حر الأصل أو حر" بعتق غير من هو في يده "قبل أن يشتريه فهو افتداء" منه أيضا ولا ولاء له عليه.
"فإن مات" وخلف مالا وورثة "فماله لورثته أو" لم يخلف ورثة فماله "لبيت المال"(٢) وليس للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر، وإطلاقه الورثة هنا أولى من تقييد أصله لهم بغير الولاء لصدق كلام أصله حينئذ بما إذا لم يكن له وارث خاص أصلا وبما إذا كان له ذلك لكنه بالولاء، وهذا الثاني لا يمكن القول فيه بأن المال لبيت المال بل ينبغي أن يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث بالولاء نبه على ذلك
(١) "قوله وصرح به البلقيني وغيره" وهو ظاهر. "تنبيه" لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو الجناية، ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ الإجارة كانت المنافع له فيه نظر، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها وصدقه المشتري لزمه قيمتها، ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها بنفسه، وله شريك فهو أولى من المقر له؛ لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك المشتري، وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق؛ ولأن المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع، وكذا إذا أقر به؛ ولأن قوله يقبل في حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات، ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد بهذا العبد، ولا مال له غيره، وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره الوارث فأقام المدعي به بينة، وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك العبد أو ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه. (٢) "قوله: أو لم يخلف ورثة فماله لبيت المال إلخ" قال البلقيني فيه أمران أحدهما لا ينبغي إطلاق أن المال لبيت المال في صورة أعتقه غيرك بل ينبغي أن يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث بالولاء. ثانيهما قوله: وليس له أخذ شيء منه ينبغي في صورة أعتقه غيرك إن أضاف إلى ذلك إنك اشتريته، وأنت لا تدري وظلمت بأخذ الثمن ثم علمت، ولم تعمل بمقتضاه أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن مستحق التركة غير المعتق الأول لما تقدم.